الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بين الحرمة والفساد فيها ، فلذا عدّوها في
مباحث الألفاظ ، فتدبّر .
الثالث : ظاهر لفظ النهي في عنوان المسألة وإن كان هو التحريمي إلاّ أنّ
ملاك البحث وهو المبغوضيّة عدم صلاحية المبغوض لأن يتقرّب به يجري في
النهي التنزيهي والغيري أيضاً ، فالنهي بجميع أقسامه داخل في محلّ النزاع في
العبادات ، إذ العبادة لابدّ لها من رجحان ذاتي ، فلا تجتمع مع الإباحة فضلا عن
الكراهة والحرمة الغيريّة بخلاف المعاملات فإنّ النهي التنزيهي والغيري فيها
لا يدلّ على الفساد بلا كلام ، وإنّما الكلام فيها في النهي التحريمي وأنّه هل يقتضي
الفساد فيها أم لا ؟ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) هنا أبحاث فات عن المؤلّف ( قدس سره ) تقريرها .