وكلت زيدا على أن يطلب من زوجها أن يطلقها على ذلك فطلقها على ذلك .
( مسألة : 11 ) إذا قال أبوها طلقها وأنت بريء من صداقها وكانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق وكان رجعيا ولم تبرأ ذمته بذلك ما لم تبرئ ، ولم يلزم عليها الإبراء ولا يضمنه الأب .
( مسألة : 12 ) لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل فبطل الخلع وكان الطلاق رجعيا ، وأما لو جعلته مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة الخلع وضمانها للمثل أو القيمة ، وفيه تأمل .
( مسألة : 13 ) يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس كما مر ، والأحوط أن تكون الكراهة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والوقوع في المعصية .
( مسألة : 14 ) الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك ، وبين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرة وعدم إيفاء الزوج بعض الحقوق المستحبة أو الواجبة كالقسم والنفقة . نعم ان كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب والشتم والضرب ونحوها فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئا ليطلقها فطلقها لم يتحقق الخلع وحرم عليه ما يأخذه منها ، ولكن الطلاق صح رجعيا .
( مسألة : 15 ) لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولم يملك العوض ولكن صح الطلاق ، فإن كان مورد الطلاق الرجعي كان رجعيا والا كان بائنا .
( مسألة : 16 ) طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها .
( مسألة : 17 ) الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحه 265
پدیدآورندگان: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص۲۶۵