في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم أو كثيرا كعشرين أو ثلاثين سنة .
« الخامس » - إمكان وجوده ( 1 ) وقت الحلول وفي البلد الذي شرط ان يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك .
( مسألة : 1 ) هل يجب تعيين بلد التسليم ؟ الأحوط ذلك إلا إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر .
( مسألة : 2 ) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين ، فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين ، ولا ينظر إلى نقصان الشهر والتمام ، وان أوقعاها في أثناء الشهر عد كل شهر ثلاثين يوما . ويحتمل قريبا التلفيق ، بأن يعد من الشهر الثاني أو الثالث ما فات وانقضى من الشهر الأول ، فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر وكان الأجل شهرا حل الأجل في العاشر من الشهر الثاني وهكذا ، فربما لا يكون ثلاثين يوما ان كان الشهر الأول ناقصا ، والأحوط فيه التصالح ( 2 ) .
( مسألة : 3 ) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة حمل على الأقرب منهما ، وحل بأول جزء من ليلة الهلال في الأول وبأول جزء من نهار اليوم في الثاني .
( مسألة : 4 ) إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع ولا على غيره ، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره ، وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل . ويجوز بعد حلوله ، سواء قبضه أو لم يقبضه على البائع وعلى غيره بجنس الثمن ومخالفه بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر ما لم يستلزم الربا . نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن يكره بيعه قبل قبضه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) عادة بحيث لا يخاف من العجز عن التسليم في وقته .
( 2 ) بل الأحوط التعيين في العقد ، ومع عدمه فالأحوط على البائع عدم تأخير التسليم عن الملفق وعدم مطالبة المشتري قبل الثلاثين .
( 3 ) كما يكره بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه ولو في غير السلف ، وقد مر الاحتياط بترك بيعه بالمرابحة بغير البائع .