فسخ المعاملة ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع وقبض بعض الثمن كلا قبض .
( مسألة : 22 ) لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا شخصيا ، وفي ثبوته إذا كان كليا قولان لا يخلو أولهما من رجحان ( 1 ) ، والأحوط أن لا يكون الفسخ إلا برضى الطرفين .
( مسألة : 23 ) الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط الخيار إلا بأحد المسقطات .
( مسألة : 24 ) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وبإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها إشكال أقواه العدم ، كما أن الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع ، ويسقط أيضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر كالعارية وغيرها ، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان الظاهر العدم .
( مسألة : 25 ) المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين ، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث .
نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة ، والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع البيع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا .
( مسألة : 26 ) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات .
( مسألة : 27 ) لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى .
( مسألة : 28 ) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها وبقي عنده وتأخر المشتري من أن يأتي بالثمن ويأخذ المبيع ، للبائع الخيار قبل ان يطرأ عليه الفساد فينفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء .
هامش
( 1 ) بل ثانيهما .