عدم التصادق أو وجود وارث محقق لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث بينهما إلا بالبينة .
( مسألة : 19 ) إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره .
( مسألة : 20 ) إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر وأنكر الأخر لم يثبت نسب المقر به ، فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقر الثلث ، حيث إن هذا نصيبه بمقتضى إقراره ويأخذ المقر به السدس ، وهو تكملة نصيب المقر وقد تنقص بسبب إقراره .
( مسألة : 21 ) لو كان للميت أخوة وزوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن وكان الباقي للولد ان صدقها الأخوة ، وان أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة الثمن وباقي حصتها للولد .
( مسألة : 22 ) إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ( 1 ) ثبت نسبه وكان ميراثه للمقر إذا كان له مال .
( مسألة : 23 ) ينفذ إقرار المريض كالصحيح ويصح إلا في فرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث ، سواء أقر لوارث أو أجنبي ، وقد تقدم في كتاب الحجر .
( مسألة : 24 ) لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا لأنه كإقرار الميت ، ولو أقر بعضهم وأنكر البعض فإن أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت وكذا العين للمقر له بشهادتهما ، وان لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة ويؤخذ منه من الدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين وكذبه الأخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة وعشرين ، وكذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء وأنكر البعض .
هامش
( 1 ) ولم يكن له منازع فينازعه .