( مسألة : 13 ) من خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ( 1 ) ، ولو خلى قاتلا من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية وان كان القتل عمدا .
( مسألة : 14 ) يجوز ترامي الكفالات ، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر وهكذا ، وحيث إن الكل فروع الكفالة الأولى وكل لاحق فرع سابقه فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برئوا أجمع ، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط بريء هو ومن بعده دون من قبله ، وكذا لو مات بريء من كان فرعا له .
( مسألة : 15 ) يكره التعرض للكفالات ، وقد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه : مالك والكفالات ، أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى .
وعنه عليه السلام : الكفالة خسارة غرامة ندامة .
هامش
( 1 ) مما يمكن أن يؤدى مثل الدين أو الدية مع التراضي أو التعذر .