ذلك بعد قبض البائع الثمن ، وأما ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقة للغير وقلعه المالك المشتري عن البائع ففيه إشكال ( 1 ) .
( مسألة : 19 ) إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان على اشكال ( 2 ) . نعم لو شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه انفك بلا إشكال .
( مسألة : 20 ) لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع على الملتمس .
هامش
( 1 ) والأقوى عدم جوازه .
( 2 ) بل لا ينفك بلا اشكال .