فإن كان البائع هو الأب أو الجد جاز للحاكم تسجيله وان لم يثبت عنده أنه مصلحة ، وأما غيرهما كالوصي ، فلا يسجله إلا بعد ثبوت كونه مصلحة عنده على الأحوط ( 1 ) .
( مسألة : 10 ) يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن .
( مسألة : 11 ) يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده .
( مسألة : 12 ) يجوز لولي اليتيم افراده بالمأكول والملبوس من ماله وان يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤس ، لكن هذا بالنسبة إلى المأكول والمشروب وأما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته ، وكذلك الحال في اليتامى المتعددين ، فيجوز لمن يتولى إنفاقهم افراد كل واحد منهم وان يخلطهم في المأكول والمشروب ويوزع المصارف عليهم على الرؤس دون الكسوة فإنه يثبت ويحسب على كل واحد ما يحتاج إليه منها .
( مسألة : 13 ) إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، لكن لا يحل على المتصالح باقي المال وليس للولي إسقاطه بحال .
( مسألة : 14 ) المجنون كالصغير في جميع ما ذكر . نعم في ولاية الأب والجد ووصيهما عليه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده أو كونها للحاكم اشكال ، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا ( 2 ) .
( مسألة : 15 ) ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتير ملاحظا له عادته ونظرائه وأطعمه وكساه ما يليق بشأنه .
( مسألة : 16 ) لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته ، القول قول الولي مع اليمين الا
هامش
( 1 ) وان كان الأقوى جوازه حملا لفعل المؤمن على الصحة .
( 2 ) وان كان الأقوى فيه ولاية الحاكم .