الأغنام أو الطعام أو البزازة أو غير ذلك اقتصر على ذلك ولا يتعدى إلى غيره .
( مسألة : 9 ) حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الأخر ، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو تكسب خاص يقتصر على المتعارف ، فلا يجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال الا مع الأذن الخاص ، وان جاز له كل ما تعارف من حيث الجنس المشتري والبائع والمشتري وأمثال ذلك . نعم لو عينا شيئا من ذلك لم يجز لهما المخالفة عنه الا بإذن من الشريك ، وان تعدى أحدهما عما عينا أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف ( 1 ) .
( مسألة : 10 ) إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما ، فإذا تساوى مالهما تساويا في الربح والخسران ، ومع التفاوت يتفاضلان فيهما على حسب تفاوت ماليهما ، من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف . ولو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه ، فان جعلت الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صح بلا اشكال ، وان جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحة العقد والشرط معا أو بطلانهما أو صحة العقد دون الشرط أقوال ، أقواها أولها ( 2 ) .
( مسألة : 11 ) العامل من الشريكين أمين ، فلا يضمن التلف إذا لم يكن تعدى منه ولا تفريط . وإذا ادعى التلف قبل قوله مع اليمين ، وكذا إذا ادعى الشريك عليه التعدي أو التفريط وقد أنكر .
( مسألة : 12 ) عقد الشركة جائز من الطرفين ، فيجوز لكل منهما فسخه ، فينفسخ لكن لا يبطل ( 3 ) بذلك أصل الشركة ، وكذا ينفسخ بعروض الموت والجنون
هامش
( 1 ) إلا إذا أجاز الشريك المعاملة الغير المأذون فيها .
( 2 ) بل أوسطها ، وذلك لان الشرط مخالف لمقتضى العقد لأنه يرجع إلى تفكيك لوازم الشركة عنها ، نعم لو كان الأذن في التجارة غير مقيد بالشرط المذكور فالأقوى هو الثالث ، يعني صحة العقد وبطلان الشرط .
( 3 ) فيما إذا حصل بأسبابه على ما مر .