ملكية العامل للربح الا بعد الإنضاض ( 1 ) ، غاية الأمر لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح .
( مسألة : 31 ) لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ فيه إشكال ، الأحوط إجابة المالك لو طلب منه ذلك ( 2 ) .
( مسألة : 32 ) لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب عليه الإيصال إليه ( 3 ) حتى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه . نعم لو كان ذلك بدون أذنه يجب عليه الرد إليه حتى أنه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه .
( مسألة : 33 ) إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك ( 4 ) ، سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين ، وللعامل أجرة مثل عمله ( 5 ) لو كان جاهلا بالفساد ، سواء كان المالك عالما أو جاهلا ، ولا يستحق شيئا لو كان عالما بالفساد ( 6 ) .
وعلى كل حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال . نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه وان كان جاهلا بالفساد .
هامش
( 1 ) قد مر أن الظاهر كفاية القسمة في الاستقرار إذا رضيا بها بلا إنضاض .
( 2 ) ان لم يكن أقوى ، لقوة احتمال أن يكون ذلك من لوازم المضاربة عرفا بحيث يكون الاقدام عليها ملازما للتعهد على الإنضاض وإيفاء الديون واستيفائها وتسليم رأس المال بعد الإتمام أو الفسخ والانفساخ . نعم إذا رضى المالك بتركها فلا اشكال فيه .
( 3 ) مشكل لما مر من أمثال ذلك من لوازم المضاربة وتعهداته خصوصا إن لم يكن الفسخ مستندا إلى المالك .
( 4 ) إذا كانت التجارة بإذنه ولو كانت مضاربة باطلة أو أجاز المالك بعد العلم ببطلان المضاربة ، واما إذا كان أذنه في التجارة أو إجازته مقيدا بصحة المضاربة فالمعاملة باطلة بتمامها ولا ربح .
( 5 ) إذا كان مأذونا في التجارة ، وأما إذا لم يكن مأذونا فلا يستحق شيئا ولو أجاز المالك المعاملة بعد وقوعها .
( 6 ) إلا إذا عمل بأمر المالك ولو مع علمه بالفساد فله الأجرة ، وكذا لا يضمن نفقة السفر إذا سافر بأمره .