الحفظ ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن ، كما أنه ليس على ولي الميت طم الحفر بعد ما كان بإذن من المعير .
( مسألة : 10 ) تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه .
( مسألة : 11 ) يجب على المستعير للاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير ، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كانت أدنى وأقل ضررا على المعير ، وكذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره دابة للحمل لا يحملها الا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان ، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا وضامنا وعليه أجرة ما استوفاه ( 1 ) من المنفعة .
( مسألة : 12 ) لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع وله إلزام المستعير بالقلع لكن عليه الأرش ( 2 ) ، وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه ، ويحتمل عدم استحقاق إلزام المعير بقلع الزرع لو رضي المستعير بالبقاء بالأجرة ، والأحوط لهما التراضي والتصالح . ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثم رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء .
( مسألة : 13 ) العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط . نعم لو شرط الضمان ضمنها وان لم يكن تعدي ولا تفريط ، كما أنه لو كانت العين المعارة ذهبا أو فضة ضمنها ، يشترط فيها الضمان أو لم يشترط ( 3 ) .
( مسألة : 14 ) لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك ، فيكون إعارته ( 4 ) حينئذ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلا ونائبا عنه ، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك - كما إذا جن - بقيت العارية الثانية على حالها .
هامش
( 1 ) نعم إذا تعدى في زمان ، مثل ما إذا أجارها للانتفاع بها نهارا فتعدى المستعير وانتفع بها ليلا فالظاهر أن لا يكون عليه الا أجرة ما استوفاه ليلا .
( 2 ) بل لا أرش عليه .
( 3 ) نعم يسقط الضمان فيهما أيضا إذا اشترط السقوط .
( 4 ) ويكون فسخا للأولى وتجديدا للثانية .