( مسألة : 46 ) إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ولا يوجب ذلك نقصا في الأجرة . نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفا أو ثلثا منه مثلا صح ولزم الوفاء به .
( مسألة : 47 ) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدة معلومة وجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك ، بشرط ان يعين تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة أو كان تعارف مغن عن التعيين .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 107
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص١٠٧