تبطل ( 1 ) بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة .
( مسألة : 22 ) إذا آجر دارا فانهدمت بطلت الإجارة ان خرجت عن الانتفاع بالمرة ( 2 ) ، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها رجعت الأجرة بتمامها والا فبالنسبة ( 3 ) كما مر . وان أمكن الانتفاع بها في الجملة ( 4 ) كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة على حذو ما سبق . وان انهدم بعض بيوتها فان بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس فسخ ولا انفساخ على الأقوى ، والا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدمت وبقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من الأجرة وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة .
( مسألة : 23 ) كل موضع كانت الإجارة فاسدة ثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر ( 5 ) من المنفعة ، وكذلك في إجارة النفس للعمل ، فان العامل يستحق أجرة مثل عمله ( 6 ) . نعم يشكل استحقاق الأجرة إذا كان المؤجر أو الأجير عالمين ببطلان الإجارة خصوصا في الإجارة على العمل ، فالاحتياط بالتصالح والتراضي لا ينبغي تركه .
( مسألة : 24 ) يجوز إجارة المشاع ، سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره أو كان مالكا للكل وآجر جزءا مشاعا منه كنصفه أو ثلثه ، لكن في الصورة الأولى لا يجوز ( 7 ) للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه ، وكذا يجوز أن
هامش
( 1 ) وللمستأجر خيار التبعض كما مر .
( 2 ) يكفي في البطلان خروجها عما هو مورد للإجارة وان كان لها منافع أخرى .
( 3 ) مع خيار التبعض للمشتري .
( 4 ) أي بقي بعض ما وقع عليه العقد من المنافع .
( 5 ) أو تلف في يده مضمونة عليه .
( 6 ) إذا استوفاه المستأجر أو كان بأمره ما لم يكن مغرورا ، من غير فرق بين كونهما عالمين بالفساد أو جاهلين أو مختلفين .
( 7 ) لكن لو عصى وسلم إليه تترتب عليه آثار القبض الصحيح .