خارجة عن الحدّين لعدم كونها لفظيّة .
ولهذا بعينه ليس منهما دلالته على الأمر بالمقدّمة والنهي عن الضدّ . وتعرف - إن تأمّلت - عدم ورود سائر ما أوردوه على ما ذكرناه ، وأنه لا حاجة إلى تلك التطويلات المملَّة ، ولا إلى الأحجية بإتيان لفظ ( المحلّ ) المخلّ بالمقصود في الحدّ المشهور : ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق ، ولا إلى البحث عن لفظ ( ما ) الواقعة فيه .
وما ذكرناه فرقان بين الداخل والدخيل فيهما ، فقد توسع في المنطوق حتى دخل فيه استفادة أقلّ الحمل من الآيتين ( 1 ) الكريمتين .
وأين من المنطوق استفادة حكم من آيتين متفرّقتين غير ناظرة إحداهما إلى الأخرى ؟ وهو حكم لا يهتدي إليه إلاّ الألمعي ( 2 ) الفطن بعد ضرب من الاجتهاد .
وكذلك استفادة علَّية الوقاع للكفّارة في قوله عليه السلام : « كفّر » بعد قول السائل : واقعت أهلي في نهار شهر رمضان ( 3 ) ، فإنه ليس ممّا دلّ عليه اللفظ بأحد أقسامه الثلاثة ، بل هو أمر استفيد من الخارج وهو أنه لو لم يكن علَّة له لاستبعد اقترانه به ، إلى غير ذلك ممّا يظهر لك خروجه عن حدّ المنطوق بما أوضحناه من أن المناط فيه الدلالة اللفظية : المطابقة والتضمن والالتزام بالمعنى الأخصّ .
وتوسّع في المفهوم حتى عدّ منه التعريض الَّذي هو من دواع الاستعمال كالتعجيز والتهكّم ، لا أنه مدلول اللفظ .
هامش
( 1 ) الآيتان : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [ الأحقاف : 15 ] والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين [ البقرة : 233 ] حيث إنه يستفاد منهما كون أقل الحمل ستة أشهر مع أنه غير مقصود في الآيتين لأن المقصود في الآية الأولى بيان تعب الأم في الحمل والفصال ، وفي الآية الثانية بيان أكثر مدّة الفصال .
( 2 ) الألمعي : الذكي المتوقد . القاموس المحط 3 : 82 الصحاح 3 : 1281 مجمع البحرين 4 : 388 ( لمع ) .
( 3 ) الحديث مروي عن الامامين الباقر والصادق عليها السلام .
راجع الكافي : 4 : 102 / 2 ، الفقيه 2 : 72 / 309 ، التهذيب 4 : 206 / 595 ، الاستبصار 2 : 81 / 245 .