وانظر إذا أردت توضيحه بالمثال إلى حال السوقة ( 1 ) مع الملوك ، فإنّ المثول ( 2 ) بين أيديهم للخضوع والتعظيم قد يكون لازما لا يرضى الملك بتركه كأيام المواسم والأعياد ، وقد يكون محبوبا من غير لزوم كسائر الأيام ، وقد يكون مبغوضا لديه كما إذا كان الماثل في حال لا ينبغي حضوره لديه ، أو كان الملك في حال لا يجب تعظيمه ، بل يبغضه أشدّ البغض كما لو كان مختفيا من عدوّ يرصده ، فلو عظَّمه أحد بالتعظيم المختصّ له عرفه العدوّ فقصده .
وإذا صحّ عند وجدانك أمثال هذا المثال وإن كان اللَّه لا يضرب له الأمثال ، فقس عليها الصلاة ، فما هي إلاّ المثول بين يديه تعالى ، كما يرشد إليه قولهم عليهم السلام : « الصلاة معراج المؤمن »
( 3 ) تجب في الأوقات الخمسة ، وتستحب في كثير من الأوقات ، وتكره في الأوقات الثلاثة ، وتقع من الطاهر دون الطامث ، لكونها في حالة قذرة لا تصلح لها معها .
وإن شئت مثّلها بالهديّة ، كما يشير إليه قولهم عليهم السلام : « الصلاة بمنزلة الهديّة » ( 4 ) فكما أنها تتحقق بالأمور الثلاثة وهي قابلة للأحكام الخمسة ، وتختلف باختلاف أحوال المهدي وزمان الإهداء ، فلتكن الصلاة كذلك .
وما الَّذي يمنع من القول بأنّ صلاة الحائض حرام شرعي لا تشريعي ، وأنّ صلاتها وهي حائض كتركها لها وهي طاهر ؟ وما الَّذي يدعو إلى تأويل ظواهر السنّة وفتاوى الأصحاب بأنّ المراد منها المانعيّة وموانع الصلاة كثيرة ؟ ولأمر ما خصّ الحيض بهذا التعبير ؟ وأظنّك لا تحتاج إلى زيادة توضيح ، وعلمت أنّ الأمر يتعلَّق بالعبادة ، لا أنها
هامش
( 1 ) السوقة : الرعية . مجمع البحرين 5 : 188 ( سوق ) .
( 2 ) أي : القيام منتصبا . مجمع البحرين 5 : 471 ( مثل ) .
( 3 ) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية .
( 4 ) الكافي 3 : 454 / 14 ، التهذيب 2 : 267 / 1065 و 1066 ، الاستبصار 1 : 278 / 1009 و 1010 .