كيف استظهر المقرّر كونه في مقام الفرق بين المسألتين عند تعرضه لكلام معاصره ؟ وسرعان ما حكم صاحب الكفاية بالفساد قبل أن يتضح له المراد ، وإن كان ثمّ مجال للاعتراض فليكن على البادئ المدّعي ( الفاضل القميّ ) لا على المعترض عليه .
وبالجملة كلام الفصول صريح في أن الفرق بين المسألتين بحسب الجهة لا بحسب المورد .
وبديع لعمري في صناعة العلم أن ينسب إلى عالم ما ردّه على غيره ، ثم يرد بضاعته إليه في صورة الاعتراض عليه .
ثم إنّ ادّعاه صاحب الكفاية في آخر كلامه أعني قوله : « لا بدّ من عقد مسألتين » إلى آخره ( 1 ) . فلنا حق مطالبته بالدليل على ذلك ، والسؤال عن البرهان الَّذي حجر على مصنّفي العلوم خلاف مرسومه ، وألزمهم بعقد مسألة واحدة مع تعدّد المورد واتّحاد الجهة ، ولكن نؤجّل تقاضيه إلى وقت آخر .
ثم إنّ ما وقع في كلام المقرّر من قوله : « سواء كان من قبيل قولك : صلّ ولا تصلّ في الدار المغصوبة » إلى آخره ( 2 ) . وظاهره جريان نزاع المقام حتى فيما لو كان أحد العنوانين مأخوذا في الآخر .
وهذا فاسد قطعا . ولعلَّه من قصور تعبير المقرّر الفاضل ، وذلك لأنّ المطلق ليس عنوانا في قبال المقيّد ، ولا يعقل اقتضاء الإطلاق شيئا واقتضاء التقييد شيئا آخر ، إذ المقيّد هو تلك الطبيعة مع لحوق بعض الاعتبارات بها .
وقد نبّه عليه صاحب الفصول في المسألة الآتية عند بيان أولويّة الفساد
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 151 .
( 2 ) مطارح الانظار 128 .