تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 799

مساهمون:

ص٧٩٩
25013 - 3 ( الكافي 7 : 102 التهذيب ( 1 ) - 9 : 291 رقم 1046 ) الثلاثة والعبيدي ، عن يونس ، عن ابن أذينة ( الفقيه 4 : 277 رقم 5623 ) ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ، قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام يسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فقال « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم » فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر عليه السّلام « ولم قالوا ذلك ؟ » قال : لأن اللَّه تعالى يقول « وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » ( 2 ) فقال أبو جعفر عليه السّلام « فإن كانت الأخت أخا » قال : فليس له إلا السدس . فقال له أبو جعفر عليه السّلام « فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن سمي اللَّه لها النصف فإن اللَّه قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال تعالى « فَلَهَا النِّصْفُ » ، وقال للأخ وهو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل اللَّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي يجعل اللَّه له النصف تاما » فقال له الرجل : أصلحك اللَّه فكيف نعطي الأخت النصف ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال « تقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب تعطون الزوج النصف والأم السدس والإخوة من الأم الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فيرتفع إلى
هامش
( 1 ) التهذيب لم يكن في الأصل ، ولكن أثبتناه لمطابقته للكافي سندا ومتنا . ( 2 ) النساء / 176 .