تسكت فرجع ، فقال « امض بنا فلو أنا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم ! » قال : فلما صلى على الجنازة ، قال وليها لأبي جعفر عليه السّلام : ارجع مأجورا رحمك اللَّه فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع ، قال : فقلت : قد أذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها ، فقال « امض فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع ، وإنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك » .
24337 - 28 ( الكافي 3 : 171 ) العدة ، عن البرقي رفعه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : أميران وليسا بأميرين ، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها » .
بيان :
قد مر هذا الحديث بإسناد آخر ونحو آخر في باب ترتيب المناسك والإقامة على الحائض من كتاب الحج وهو هناك أوضح منه هذا ( 1 ) .
24338 - 29 ( التهذيب 1 : 462 رقم 1509 ) أحمد ، عن ابن فضال ، عن التميمي ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس » .
هامش
( 1 ) الوافي - 14 : 1244 رقم 14188 .