- 160 -
باب
التي لا تحل حتى تنكح زوجا غيره
22656 - 1 ( الكافي 6 : 75 ) علي ، عن أبيه ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال « أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها لأني ( 1 ) لم يكن لي بها حاجة » ( 2 ) .
بيان :
إن قيل ما فعله عليه السّلام هو بعينه ما مر في تفسير الضرار فكيف صدر
هامش
( 1 ) في الكافي : أنه بدل لأني ، وفي التهذيب : لأنه .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 41 رقم 125 بهذا السند أيضا .