- 159 -
باب
معنى الضرار وعلة تثليث الطلاق والتحريم بعد التسع
22652 - 1 ( الفقيه 3 : 501 رقم 4761 ) المفضل بن صالح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه عز وجل « وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا » قال « الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى اللَّه تعالى عن ذلك » .
22653 - 2 ( الفقيه 3 : 501 رقم 4762 ) البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس [ له ] فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى اللَّه عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك » .
22654 - 3 ( الفقيه 3 : 502 رقم 4763 ) القاسم بن ربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان : أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السّلام
الوافي — صفحة 1023
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٢٣