تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1021

مساهمون:

ص١٠٢١
( التهذيب 8 : 29 رقم 86 ) الحسين ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل وإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوليتين » . بيان : إن كان تركها متعلق بقوله فشاء وجواب الشرط محذوف أي فعل وفي بعض نسخ التهذيب : وإن كان تركها بزيادة الواو وكأنه نشأ من تصرف النساخ . 22651 - 10 ( التهذيب 8 : 28 رقم 85 ) الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ومحمد والعجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى بن بسام كلهم سمعه من أبي جعفر ومن ابنه بعد أبيه عليهما السلام بصورة ( 1 ) ما ، قالوا : وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه « إن الطلاق الذي أمر اللَّه به في كتابه وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين
هامش
( 1 ) في التهذيب : بصفة بدل بصورة .
الوافي — صفحة 1021 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )