الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب » .
بيان :
يأتي حديث آخر من هذا الباب في باب إلحاق الولد بالحر من أبويه .
الوافي — صفحه 1378
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني
ص۱۳۷۸