Skip to main content

الوافي — Page 1014

Contributors:

P.1014
امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال : وأما طلاق العدة الذي قال اللَّه تعالى « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ » ( 1 ) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها [ وتكون معه ] ( 2 ) حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له : فإن كانت ممن لا تحيض فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة » ( 3 ) . 22643 - 2 ( الكافي 6 : 65 ) السراد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة » قال ثم قال « وهو الذي قال اللَّه تعالى
Footnote
( 1 ) الطلاق / 1 . ( 2 ) أثبتناه من الكافي والتهذيب . ( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 26 رقم 83 بهذا السند أيضا .