عن أبيه « أن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عق عن الحسن عليه السّلام بكبش وعن الحسين عليه السّلام بكبش وأعطى القابلة شيئا وحلق رؤسهما يوم سابعهما ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة » ، قال :
فقلت له : أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي فقال « ذاك شرك » ، فقلت :
سبحان اللَّه شرك ! فقال « لو لم يكره ذلك [ شركا ] فإنه كان يعمل في الجاهلية ونهي عنه في الإسلام » .
بيان :
تعجب عاصم من كون ذلك شركا مع أن الناس كانوا يفعلونه ، فقيد ع كونه شركا بما إذا لم يكرهه الفاعل فأما إذا كرهه بقلبه وإنما فعله موافقة للجمهور فليس بشرك ثم بين عليه السّلام الوجه في كونه شركا .
23350 - 5 ( الكافي 6 : 33 ) الاثنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سمى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم حسنا وحسينا ع يوم سابعهما [ وشق من اسم الحسن الحسين ] ( 1 ) ، وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران ، وحلقت فاطمة عليه السّلام رؤسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة » .
بيان :
« ما غيره » أي غير المبعوث إلى القابلة ، فما استفهامية .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في الكافي المطبوع .