پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 1091

پدیدآورندگان:

ص۱۰۹۱
22822 - 30 ( التهذيب 8 : 86 رقم 295 ) محمد بن أحمد ، عن الرازي ، عن البزنطي ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ، ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها ويواقعها ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا فكتب « لا تحل له إلا بنكاح » . بيان : يعني بنكاح من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عنده ذلك كذا في التهذيبين .
الوافي — صفحه 1091 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )