22822 - 30 ( التهذيب 8 : 86 رقم 295 ) محمد بن أحمد ، عن الرازي ، عن البزنطي ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ، ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها ويواقعها ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا فكتب « لا تحل له إلا بنكاح » .
بيان :
يعني بنكاح من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عنده ذلك كذا في التهذيبين .
الوافي — صفحة 1091
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٩١