Skip to main content

الوافي — Page 948

Contributors:

P.948
على أحد الأمرين لأن حكمه حكم المؤلي في ذلك وإن لم يجب عليه الكفارة بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين فإنه ليس بمؤلي ولا في حكم المؤلي . 22522 - 14 ( الكافي 6 : 131 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة ( 1 ) . وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إن هذا ينتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو شيئا يطلقها تطليقة بملك الرجعة . بيان : يجبرني يعني على الإمساك والترك ويمنعني من الزوج يعني أن تتزوج بغيره . 22523 - 15 ( التهذيب 8 : 4 رقم 6 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة » . بيان : حمل في التهذيبين خبري منصور على من يرى الإمام إجباره على أن يطلق تطليقة بائنة بأن يبارئها ثم يطلقها أو على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة .
Footnote
( 1 ) إلى هنا أورده في التهذيب - 8 : 3 رقم 5 بهذا السند أيضا .