على أحد الأمرين لأن حكمه حكم المؤلي في ذلك وإن لم يجب عليه الكفارة بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين فإنه ليس بمؤلي ولا في حكم المؤلي .
22522 - 14 ( الكافي 6 : 131 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة ( 1 ) .
وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إن هذا ينتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو شيئا يطلقها تطليقة بملك الرجعة .
بيان :
يجبرني يعني على الإمساك والترك ويمنعني من الزوج يعني أن تتزوج بغيره .
22523 - 15 ( التهذيب 8 : 4 رقم 6 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة » .
بيان :
حمل في التهذيبين خبري منصور على من يرى الإمام إجباره على أن يطلق تطليقة بائنة بأن يبارئها ثم يطلقها أو على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة .
هامش
( 1 ) إلى هنا أورده في التهذيب - 8 : 3 رقم 5 بهذا السند أيضا .