Skip to main content

الوافي — Page 785

Contributors:

P.785
قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم ( 1 ) من ذلك شيئا لا ينيلهم ( 2 ) في سائر الأيام » . 22163 - 5 ( التهذيب 7 : 457 رقم 1830 ) محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت له : ما حق المرأة . . الحديث مضمرا . بيان : الصبغ اللون والإدام ولعل المراد أنه ينبغي للزوج أن يشتري لأهله ما تصبغ به جسدها وشعرها وثوبها من الحناء والوسمة ونحوهما في كل ستة أشهر ، ويحتمل أن يكون المراد به أن يشتري لها من الإدام في كل ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها فإن النفس إذا أحرزت معيشتها وكان عندها من القوت ما تعتمد عليه اطمأنت ثم بين ع جنس الصبغ بقوله : ولا ينبغي أن يقفر بيته وإقفار البيت بتقديم القاف إخلاؤه والمعنى الأول أولى وأصوب ويؤيده ما يأتي ذكره في باب أن المطلقة أين تعتد من قوله عليه السّلام لها أن تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ . 22164 - 6 ( الكافي 5 : 511 ) عنه ، عن محمد بن علي ، عن ذبيان ، عن بهلول بن مسلم ، عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبد اللَّه عليه السّلام جارية كانت لإسماعيل ابنه ، فقال « أحسن إليها » ، فقلت : وما
Footnote
( 1 ) و ( 2 ) هكذا في الأصل والتهذيب ، ولكن في الكافي : يسني .