پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 442

پدیدآورندگان:

ص۴۴۲
السّلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال « النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه » ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 392 رقم 1569 بهذا السند أيضاً .
الوافي — صفحه 442 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )