پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 433

پدیدآورندگان:

ص۴۳۳
21485 - 17 ( التهذيب 7 : 454 رقم 1820 ) بهذا الإسناد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ما يقرب منه . بيان : حملهما في التهذيب على الأفضل والاحتياط وعلل المنع في الإستبصار بعدم جواز أن يتولى واحد طرفي العقد وهو أظهر ، وقد مر في باب التمتع بالأبكار ما يناسب هذا الباب .