پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 367

پدیدآورندگان:

ص۳۶۷
21390 - 9 ( التهذيب 7 : 258 رقم 1115 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألت عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها فقال « إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا » . 21391 - 10 ( التهذيب 7 : 257 رقم 1114 ) بهذا الإسناد ، عن سيف ، عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها قال « لا بأس به » . بيان : هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ولظاهر ما تقدم عليها ، فيشكل العمل بها ، ويأتي في باب تزويج الإماء والعبيد أيضا ما يخالفها .