پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 300

پدیدآورندگان:

ص۳۰۰
امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها . فقال « إن هو طلق التي لم يدخل بها ، فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة ، لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها » .