امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها .
فقال « إن هو طلق التي لم يدخل بها ، فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة ، لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها » .
الوافي — صفحة 300
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠٠