لما يأتي أن الثلاث تحسب بواحدة إذا جمعت الشرائط وصدر من أصحابنا ووقعت ثلاثا إذا صدر من مخالفينا ، والأولى أن تحمل على الأولوية والاحتياط دون الحتم والوجوب لما يأتي فيه من الرخصة إن شاء اللَّه .
الوافي — صفحه 271
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني
ص۲۷۱
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني