پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 119

پدیدآورندگان:

ص۱۱۹
- 19 - باب نكاح الزاني والزانية 20916 - 1 ( الكافي 5 : 354 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ( 1 ) عن ( الفقيه 3 : 405 رقم 4417 ) داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » قال « هن نساء مشهورات بالزنى ، ورجال مشهورون بالزنى ، شهروا به ، وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة » . بيان : « والناس اليوم بذلك المنزل » يعني أن الآية نزلت فيمن كان منهما على عهد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة
پاورقی
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 406 رقم 1625 بهذا السند أيضاً .