پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 678

پدیدآورندگان:

ص۶۷۸
بيان : قال في التهذيبين هذا الخبر شاذ لا يجوز العمل عليه لأنا قد بينا أن الخمر نجس ينجس أي شيء حصل ( 1 ) فيها وليس يصير طاهرا بشيء يغلب عليها على حال . أقول ويمكن أن يراد بالغلبة الغلبة في الكيفية أي الشيء القاهر على كيفيتها الجاعل لها خلا كالملح وغيره وقد حكم الشيخ بجواز ذلك وأنه خلاف الأفضل .
پاورقی
( 1 ) في التهذيب - جعل .