تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
بيان : قال في التهذيبين هذا الخبر شاذ لا يجوز العمل عليه لأنا قد بينا أن الخمر نجس ينجس أي شيء حصل ( 1 ) فيها وليس يصير طاهرا بشيء يغلب عليها على حال . أقول ويمكن أن يراد بالغلبة الغلبة في الكيفية أي الشيء القاهر على كيفيتها الجاعل لها خلا كالملح وغيره وقد حكم الشيخ بجواز ذلك وأنه خلاف الأفضل .
هامش
( 1 ) في التهذيب - جعل .