تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
20249 - 5 التهذيب - 9 / 127 / 283 / 1 أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن مولى حر بن يزيد قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت له إني أصنع الأشربة من العسل وغيره وإنهم يكلفونني صنعتها فأصنعها لهم فقال اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قوله « وهو حلال من قبل أن يصير مسكرا » كل مائع حلو في معرض التغير وأن يصير مسكرا كماء السفرجل وماء التفاح والعسل وغير ذلك إلا إن ماء الزبيب أسرع في التغير ، وكل عصير إذا غلى بالنار وسخن أمن من الفساد فيجوز بيع الأشربة والربوب وكل شئ قبل أن يحصل فيه التغير والفساد فيتحد حينئذ حكم ماء الزبيب وماء ساير الفواكه وإن كان ماء الزبيب أسرع فسادا من جميعها ، ولذلك أهتم لغليانه حتى يذهب الثلثان ويطمئن بعدم حصول الفساد فيه بخلاف ساير العصارات حتى الرطب والتمر فإنها لا احتياط فيه ولا يتغير بسرعة فما لم يعلم بحصول التغير لم يعلم بالنجاسة . « ش » .