- 5 -
باب ما يحل أكله وما لا يحل من الطيور والوحوش
18923 - 1 الكافي - 6 / 244 / 2 / 1 علي عن أبيه عن
التهذيب ، 9 / 38 / 161 / 1 السراد عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور حرام » .
بيان :
الناب السن خلف الرباعية والمخلب الظفر لكل سبع ( 1 ) من المواشي والطائر أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد
18924 - 2 الكافي - 6 / 245 / 2 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال
هامش
( 1 ) السبع الحيوان المفترس بطبعه أو للأكل أو التي لها أنياب وأظفار يعدو بها على الحيوانات ويفترسها والناب من الحيوان السن الذي يفترس به .