الفقيه ، 3 / 332 / 4186 محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده قال وسألته عليه السّلام عن رجل ذبح ولم يسم
فقال « إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم اللَّه على أوله وعلى آخره » ( 1 ) .
19289 - 5 الكافي - 6 / 234 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن
التهذيب ، 9 / 59 / 249 / 1 السراد عن العلاء عن
الفقيه ، 3 / 333 / 4187 محمد
الفقيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام
( ش ) قال : سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللَّه تعالى قال « هذا كله من أسماء اللَّه تعالى ولا بأس به » .
19290 - 6 الفقيه - 3 / 333 / 4189 محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله » .
19291 - 7 التهذيب - 5 / 222 / 86 / 1 ابن عيسى عن السراد عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم اللَّه على ما تأكل » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 59 رقم 250 بهذا السند أيضا .