الصحاح هي في الحديث أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى فأما اليوم فيما يتعارفه الناس فعشرة دراهم .
19042 - 5 التهذيب - 1 / 413 / 1303 ابن محبوب عن موسى بن عمر عن الميثمي عن أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن الزبير عن جده قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا أصابه النار فلا بأس بأكله » .
19043 - 6 التهذيب - 1 / 414 / 1304 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عمن رواه عن
الفقيه ، 1 / 14 / 18 الفقيه - 1 أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه » .
19044 - 7 التهذيب - 1 / 414 / 1305 بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا قال « وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل [ أكل - خ ] الميتة » .
19045 - 8 التهذيب - 1 / 414 / 1306 بهذا الإسناد عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يدفن ولا يباع » .
بيان :
قال في التهذيب وبهذا الخبر نأخذ دون الأول .
الوافي — صفحة 117
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٧