عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال لا بأس به
قال الحسين وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه فقال لا بأس وقال عظام الفيل يجعل شطرنجا فقال لا بأس بمسها وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام العظم والشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال لا بأس بأكلها » .
19017 - 16 التهذيب - 9 / 78 / 68 / 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال « سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت
فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل » .
19018 - 17 التهذيب - 9 / 79 / 70 / 1 عنه عن ابن فضال عن
الفقيه ، 3 / 341 / 4210 يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام السخلة التي مر بها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وهي ميتة وقال ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها قال فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها » .
بيان :
لعل تلك السخلة كانت غير تلك الشاة التي مر ذكرها في رواية ابن أبي المغيرة فلا منافاة .
الوافي — صفحة 105
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٥