پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 1044

پدیدآورندگان:

ص۱۰۴۴
بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لأن الذهب والفضة مضمنان » ( 1 ) . 18795 - 9 الكافي ، 5 / 273 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 7 / 204 / 47 / 1 الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن الفقيه ، 3 / 235 / 3863 سماعة قال « سألته عليه السّلام عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال « فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه ترعى بدرهم فلا بأس الكافي ، التهذيب ، وإن هو رعاها فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس ( ش ) وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم الكافي ، التهذيب ، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم ( ش ) إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر ممّا
پاورقی
( 1 ) في الفقيه المطبوع : مصمتان ، وفي المخطوط « قب » مضمتان .