بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لأن الذهب والفضة مضمنان » ( 1 ) .
18795 - 9 الكافي ، 5 / 273 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن
التهذيب ، 7 / 204 / 47 / 1 الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن
الفقيه ، 3 / 235 / 3863 سماعة قال « سألته عليه السّلام عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر
فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال « فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه ترعى بدرهم فلا بأس
الكافي ، التهذيب ، وإن هو رعاها فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس
( ش ) وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم
الكافي ، التهذيب ، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم
( ش ) إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر ممّا
هامش
( 1 ) في الفقيه المطبوع : مصمتان ، وفي المخطوط « قب » مضمتان .