Skip to main content

الوافي — Page 1028

Contributors:

P.1028
ويكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما يبقى على أن للعلج فيه الثلث ولي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض من البذر ويقسم الباقي قال إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام » . 18754 - 30 الكافي ، 5 / 268 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 198 / 22 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس قال وسألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها الرمان والنخل والفاكهة ويقول اسق هذا من الماء وأعمره ولك النصف مما خرج قال لا بأس قال وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللَّه جل وعز قال لا بأس قال وسألته عن المزارعة قال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج اللَّه جل وعز منها من شيء قسم على الشرط وكذلك أعطى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت » . 18755 - 31 الفقيه ، 3 / 244 / 3890 يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول اسق الحديثين دون الثالث .