Skip to main content

الوافي — Page 995

Contributors:

P.995
في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا الشراء من الدهاقين قال لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها قلنا فإن أخذها منه قال « يرد إليه رأس ماله ( 1 ) وله ما أكل من غلتها بما عمل » .
Footnote
( 1 ) قوله « يرد إليه ماله » الأراضي الخراجية في يد المتصرفين ليس بعنوان الإجارة وليس لآخره مدة بل هي في أيدي أربابها كالأملاك الخاصة في أيدي مالكيهم يجري عليها جميع أحكام الملك من البيع والشراء والوقوف فإذا وقف رجل أرضا في العراق ليزرع ويصرف محصولها في بر أو بنى مسجدا في قرية فقد وقف أولويته الثابتة له إلى أن يظهر الإمام عليه السلام ويرى المصلحة في أن يأخذ الأرض منه وحينئذ فيرد الإمام عليه السلام إليه قيمة الأرض ويأخذها منه إن أراد ، وهنا مسئلة اختلفوا فيها ولكن بلا ثمرة مهمة وهي إن الأرض تبع للآثار في البيع والشراء أو إن المعاملات واقعة على الآثار محضا ، اختار صاحب الكفاية في كتاب إحياء الموات القول الأول واستظهره من بعض الروايات خصوصا من رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي . « ش » .