پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 923

پدیدآورندگان:

ص۹۲۳
يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور فكتب « من مال الآمر » . 18601 - 12 التهذيب ، 7 / 43 / 71 / 1 محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يأتي الرجل فيقول له انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شيء فقال له الربح وعليه الوضيعة » . بيان : الظاهر فتفوت مكان فيموت ولعله مما صحفه النساخ .