يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق
من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور فكتب « من مال الآمر » .
18601 - 12 التهذيب ، 7 / 43 / 71 / 1 محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يأتي الرجل فيقول له انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شيء فقال له الربح وعليه الوضيعة » .
بيان :
الظاهر فتفوت مكان فيموت ولعله مما صحفه النساخ .
الوافي — صفحة 923
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٢٣