أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم وقفيزا منه
وهي شيء اصطلحوا عليه فيما بينهم قال « لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك » .
الوافي — صفحه 904
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني
ص۹۰۴